السيد محمد الروحاني
263
المسائل المنتخبة
الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما ، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما . ( مسألة ) 700 : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا ، أو لم يعمل أحدهما أصلا . ( مسألة ) 701 : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل ، أو يعمل كل منهما مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط ، وجب العمل على طبق الشرط . ( مسألة ) 702 : إذا لم يعين العامل منهما ، لم يجز لكل منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر . ( مسألة ) 703 : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة . ولا يجوز للعامل حمل رأس المال في السفر . ( مسألة ) 704 : لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط ، فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية ، فإن لم يجز استرجع ماله أو عوضه لو كان تالفا . ( مسألة ) 705 : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا ما لم يفرط .